اعلان هام للمواطنين الفلسطينيين

اعلان هام للمواطنين الفلسطينيين

بخصوص شروط العبور  الى بولندا والحجر الصحي  في ظل فيروس كورونا

على الحدود البولندية ، والتي تمثل ايضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ، لا تزال القيود المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 سارية. هذه القيود تشمل دخول الأجانب إلى بولندا وتشمل ايضا الالتزام بالخضوع للحجر الصحي بعد عبور الحدود.

من يستطيع عبور الحدود البولندية؟

الحدود البولندية يمكن عبورها فقط من قبل:

1- حاملي الجنسية البولندية.

2- الأجانب الذين هم أزواج أو اطفال مواطني الجمهورية البولندية أو تحت رعايتهم الدائمة.

3- الاجانب الذين يحملون “بطاقة البولندي”.

4- أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية وممثلي المنظمات الدولية وأفراد أسرهم ، وكذلك الأشخاص الذين يعبرون حدود جمهورية بولندا بجواز سفر دبلوماسي

الأجانب الذين لديهم حق الإقامة الدائمة أو المؤقتة في جمهورية بولندا.

5- الأجانب الذين لديهم الحق في العمل في جمهورية بولندا ، أي الأجانب الذين يحق لهم العمل بنفس شروط عمل المواطنين البولنديين ، حملة تصاريح العمل ، وشهادة دخول في السجل الخاص بالعمل الموسمي ، وإعلان عن تكليف أجنبي بالعمل في جمهورية بولندا الذين:

– يعملون في جمهورية بولندا، أو سيبدأوا العمل فور عبورهم الحدود البولندية.

6- الأجانب الذين يقودون مركبات لنقل الأشخاص أو البضائع ،وعبورهم للحدود يتم كجزء من مهنتهم .

7- السائقون العاملون في النقل البري كجزء من النقل البري الدولي أو النقل الدولي المشترك الذين يسافرون عبر أراضي جمهورية بولندا بوسائل نقل أخرى غير المركبات المستخدمة في النقل البري.

8- التلاميذ الدارسين في بولندا وأولياء أمورهم الذين يعبرون الحدود معهم لتمكينهم من الدراسة.

9- الطلاب والمشاركين في الدراسات العليا والتدريبات التخصصية وأشكال التعليم الأخرى وكذلك طلاب الدكتوراه الذين يدرسون في بولندا.

10- العلماء الذين يجرون أبحاث علمية وتطويرية في بولندا.

11- مواطني دول الاتحاد الأوروبي ،ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) – الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالاضافة الى ازواجهم واطفالهم.

12- الأجانب الحاصلين على الاقامة الدائمة او تصريح الاقامة طويل الامد في دول الاتحاد الأوروبي، دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) – الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية  ،سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  وايرلندا الشمالية بالاضافة الى الازواج والاطفال، بهدف المرور من الاراضي البولندية اثناء العودة الى بلدانهم او محل اقامتهم.

13- الأجانب المسافرين بالطائرة استنادا للبند 2 مادة 1 من قانون 3 يوليو 2002 – قانون الطيران للرحلات الدولية من مواطني: جورجيا ، اليابان ، كندا ، نيوزيلندا ، تايلاند ، كوريا الجنوبية، تونس ، أستراليا أو من لديهم حق الإقامة في هذه البلدان.

14- الأشخاص من أصول بولندية الذين يعبرون الحدود البولندية على أساس تأشيرة وطنية لغرض العودة إلى اراضي الوطن أو تأشيرة للقدوم إلى بولندا كفرد من الأسرة العائدة إلى الوطن.

15- الأجانب المشاركين في منافسات او مسابقات ، أعضاء طواقم التدريب ، اطباء ، اخصائيي العلاج الطبيعي، الحكام في المسابقات الرياضية الدولية التي يتم تنظيمها على أراضي جمهورية بولندا من قبل اتحاد رياضي دولي يعمل في لجنة الألعاب الأولمبية أو غيرها ويكون معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية أو لجنة ذات نطاق قاري تنتمي إلى الاتحاد الدولي للالعاب البولندية أواتحاد رياضي بولندي ، وكذلك الصحفيين المعتمدين للحدث الرياضي، بعد توثيق تاريخ وطبيعة المشاركة في المسابقات لدى حرس الحدود وذلك بخطاب ذي صلة صادر عن منظم المسابقة أو مصدق من قبل اتحاد رياضي بولندي.

16 الأجانب الذين يعبرون حدود جمهورية بولندا على أساس تأشيرة صادرة لأسباب إنسانية ، أو بسبب تتطلبه مصلحة الدولة العليا أو وجود التزامات دولية.

17- مواطني جمهورية بيلاروسيا.

18- الصيادين بالمعنى المذكور في المادة 2 بند رقم 9 من قانون 11 سبتمبر 2019 بشأن العمل على متن سفن الصيد (لائحة القوانين ، البند 2197) أو البحارة بالمعنى المقصود في المادة 2 بند رقم 3 من قانون العمل البحري الصادر في 5 أغسطس 2015 (لائحة القوانين لعام 2020 ، البند 1353) ، المشار إليه فيما بعد باسم “قانون العمل البحري” ، بما في ذلك البحارة العاملين بموجب شروط المادة 46 أو المادة 108 من قانون العمل البحري ، وكذلك:

البحارة أو الصيادون المتجهين إلى الميناء عن طريق وسائل نقل غير السفينة ،من أجل العمل على السفن ، أو العودة إلى مكان إقامتهم بوسيلة نقل  اخرى غير السفن ، بعد انتهاء مدة العمل على متن السفينة – بالاضافة الى المرور الترانزيت عبر أراضي جمهورية بولندا.

19- الأشخاص الذين يؤدون أعمالًا أو يقدمون خدمات على السفن أو منصات الإنتاج والحفر البحرية ،العاملين بغير عقود العمل المختصة بالبحارة.

20- الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة دخول للمشاركة في برنامج Poland Business Harbour

21- رجال الأعمال الأجانب  وأصحاب المصالح التجارية الذين يعبرون الحدود البولندية لأغراض تجارية، والذين تم الاعلان عنهم عن طريق ممثلية دبلوماسية معتمدة في جمهورية بولندا وحصلوا على موافقة وزير الخارجية المنوط للقيام بمثل هذه الزيارة.

22- مواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالاضافة الى ازواجهم واطفالهم.

في حالات استثنائية ومبررة بشكل خاص، وما لم يرد ذكره أعلاه ، يجوز لقائد مركز حرس الحدود وبعد حصوله على موافقة القائد العام لحرس الحدود ،السماح للأجانب بدخول أراضي جمهورية بولندا.

المصدر:

https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

Pozostaw powtórkę